مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص35
ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع.
وتسمى قسمة إجبار.
وإن تضمنت أحدهما لم يجبر.
وتسمى قسمة تراض.
ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الارض.
وإنكان ينقص [ قيمته ] بالقطع لم يقسم، لحصول الضرر بالقسمة.
وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار.
والرابع: أنه نقص القيمة نقصانا فاحشا بحيث يحصل به الضرر عرفا.
وهذا أقوى.
وهو خيرة الشهيد – رحمه الله – في الدروس (1).
ويمكن أن يريد به مطلق القول بنقصان القيمة.
ومرجع الاقوال كلها إلى خبر الضرر.
قوله: (ثم المقسوم إن لم يكن.
…إلخ).
قسم المصنف – رحمه الله – القسمة إلى أمرين: قسمة تراض، وقسمة إجبار، وجعل الضابط أن المقسوم متى أمكن تعديله من غير رد ولا ضرر فقسمته قسمة إجبار، ومتى اشتملت على أحدهما فهي قسمة تراض.
والاول يشمل قسمة المثلي والقيمي.
وألحق قسمة التعديل في الاعيان المتعددة القيمة بقسمة الاجبار.
ومنهم (2) من قسمها ثلاثة أقسام: قسمة الافراز.
وهي: أن يكون الشي قابلا للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات، كذوات الامثال، وكالثوب الواحد والعرصة الواحدة المتساوية.
ولا إشكال في كون هذا القسم إجباريا مع بقاءالحصص بعد القسمة منتفعا بها أو حافظة للقيمة كما مر.
والثاني: قسمة التعديل.
وهي: ما تعدل سهامها بالقيمة.
وهي تنقسم: إلى ما يعد شيئا واحدا، وإلى ما يعد شيئين فصاعدا.
(1) الدروس الشرعية 2: 117.
(2) روضة الطالبين 8: 185 – 192.