پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص34

المقسوم بالكلية فتذهب ماليته، فإنهم لا يجابون إليها، لما فيه من إذهاب المال في (1) غير غرض صحيح.

إذا تقرر ذلك، فقد اختلفوا (2) في ضبط الضرر المانع من القسمة على أقوال: أحدها: أنه عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة.

ووجه التضرر على هذا الوجه ظاهر، لان بطلان منفعة الملك ضرر بين، وهو منفي بالرواية.

والثاني – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا -: أنه نقصان القيمة وإن بقيت المنفعة.

وحجته أيضا الخبر، نظرا إلى فوات المالية في الجملة.

وهذان القولان للشيخ في المبسوط (3)، والاول له في الخلاف (4) أيضا.

وللمصنف – رحمه الله – أيضا، أولهما في باب الشفعة (5)، والاخر هنا.

وهماللعلامة (6) أيضا.

والثالث: أنه عدم الانتفاع به منفردا فيما كان ينتفع به مع الشركة، كالدار الصغيرة إذا قسمت أصاب كل واحد موضع ضيق لا ينتفع به في السكنى على ذلك الوجه، وإن انتفع به في غيرها.

(1) في (ث، خ): من.

(2) في (أ): اختلف.

(3) المبسوط 8: 135.

(4) الخلاف 6: 229 مسألة (27).

(5) راجع ج 12: 265.

(6) قواعد الاحكام 2: 219، تذكرة الفقهاء 1: 589 – 590.