پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص32

بالنصف الايسر، لم يكن كله له حتى يقال إنه باعه من عمرو، بل النصف الذي أخذه كان نصفه له ونصفه لصاحبه.

فالقسمة إفراز ما كان له منه، ومعاوضة على ما كان لصاحبه.

وهي لا تنحصر في البيع، لان الصلح يفيد ذلك، إلا أن يسموه حينئذ بيعا، وهو ممنوع.

وأما قسمة الرد فهي معاوضة في مقابلة المردود، ومن ثم اشترط فيها التراضي، لكن لا تنحصر المعاوضة في البيع كما ذكرناه، ويمكن كونها هنا قسما برأسها.

ويتفرع على الخلاف أن من جعلها بيعا فاقتسما شيئا ربويا وجب التقابض في المجلس، ولم تجز قسمة المكيل بالوزن والموزون بالكيل.

وإن جعلناها إفرازا فالحكم بخلافه.

وإليه أشار بقوله: (ويقسم كيلا ووزنا، ربويا كان أو غيره).

وأما قوله: (متساويا ومتفاضلا) فالاصل في القسمة أن تكون بنسبةالاستحقاق، فإذا كان المشترك بينهما نصفين إفرازه قسمين، وإن كان بينهما أثلاثا إفرازه كذلك، والتفاضل في الثاني بحسب الصورة وإلا فهو متساو حقيقة، لان مستحق الثلث له فيما في يد صاحب الثلثين ثلثه، ولصاحب الثلثين في يد ما في صاحب الثلث ثلثاه، فالقسمة على هذا الوجه موجبة للتسوية بينهما بالنظر إلى أصل الحق.

وإن أراد بالتفاضل ترجيح أحدهما على الاخر زيادة على حقه، فليس ذلك بداخل في حقيقة القسمة، بل هو هبة محضة للزائد.

فلو ترك قوله: (متساويا ومتفاضلا) كان أولى.