پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص30

الثاني: في المقسوم

وهو إما متساوي الاجزاء،كذوات الامثال مثل الحبوب والادهان، أو متفاوتها، كالاشجار والعقار.

فالاول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، لان الانسان له ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا.

ويقسم كيلا ووزنا، متساويا ومتفاضلا، ربويا كان أو غيره، لان القسمة تمييز حق لا بيع.

نصيب الاخرين ترددا وتقديرا، ولا سبيل إليه إلا برضاهم.

نعم، يجوز أن ينفرد واحد منهم برضا الباقين، فيكون أصلا ووكيلا، ولا حاجة إلى عقد الباقين.

وحينئذ إن فصل ما على كل واحد منهم بالتراضي فذاك، وإن أطلق عاد الكلام في كيفية التوزيع.

قوله: (في المقسوم…إلخ).

اعلم أن العين المشتركة إما أن يعظم الضرر في قسمتها، أولا يعظم.

والثاني: إما أن تكون مثلية، وهي المتساوية الاجزاء في القيمة والصفات، كالحبوب والادهان، أو قيمية لكنها متشابهة الاجزاء، كالدار المتفقة الابنية، والارض المتشابهة الاجزاء، وما في معناها بحيث يمكن تعديلها بعدد الانصباء من غير رد ولا ضرر، أو يتوقف التعديل على الرد من غير أن يحصل ضرر على أحد الشركاء، أو يحصل ضرر، إما على الجميع أو على البعض.

فهذه أقسام المقسوم.

فالقسمان الاولان يجبر الممتنع من القسمة إذا طلبها الاخر.

وسيأتي حكم الباقي.