پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص29

وفيه وجه آخر أنه يقسم على عدد الرؤوس، لان عمله (1) في الحساب والمساحة يقع لهم جميعا، وقد يكون الحساب في الجز القليل أغمض.

وأيضا فإن قلة النصيب توجب كثرة العمل، لان القسمة تقع بحسب أقل الاجزاء، فإن لم يجب على من قل نصيبه زيادة فلا أقل من التساوي.

والاصح الاول.

وإن سمى كل واحد منهم أجرة التزمها فله على كل واحد ما التزم، وانقطعالنظر عن الحصص والرؤوس جميعا.

وهذا واضح إن فرض اجتماعهم على الاستيجار، بأن قالوا: استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان، أو وكلوا وكيلا فعقد لهم كذلك.

وإن فرضت عقود مترتبة، فقد ذكروا فيه إشكالا، وهو أن الشركاء إذا كانوا اثنين فعقد واحد لافراز نصيبه، فعلى القسام إفراز النصيبين وتمييز كل واحد منهما عن الاخر، لان تمييز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بتمييز نصيب الاخر، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، فإذا استأجر بعد ذلك الاخر على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه واستحق في ذمته لغيره، فلم يصح.

وكذا لو كانوا ثلاثة فعقد واحد لافراز نصيبه، ثم الثاني كذلك، فعلى القسام إفراز النصيبين، فإذا ميزهما تميز الثالث، فإذا عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق في ذمة الاجير لغيره، فلا يصح.

وأجيب بأن السؤال مبني على أنه يجوز استقلال بعض الشركاء باستيجار القسام لافراز نصيبه ولا سبيل إليه، لان إفراز نصيبه لا يمكن إلا بالتصرف في

(1) كذا في (خ، ث)، وفي سائر النسخ: علمه.