پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص28

وأجرة القسام من بيت المال،فإن لم يكن إمام، أو كان ولا سعة في بيت المال، كانت أجرته على المتقاسمين.

فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث.

وإن استأجروه في عقد واحد، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الاجرة، لزمتهم الاجرة بالحصص.

وكذا لو لم يقدروا أجرة، كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية.

واعتبر بعض (1) العامة اثنين مطلقا، ترجيحا لجانب الشاهد، حيث إنه لا يشتمل على جميع أوصاف الحاكم.

قوله: (وأجرة القسام من بيت المال.

…إلخ).

قد ذكرنا (2) أن أجرة القسام في (3) بيت المال، لانه من المصالح.

فإن لم يتفق له الكفاية من بيت المال فأجرته على الشركاء، سواء طلب جميعهم القسمة أم بعضهم دون بعض.

ثم ينظر إن استأجر الشركاء قاسما وسموا له أجرة وأطلقوا فتلك الاجرة تتوزع على قدر الحصص، لانها من مؤونات الملك، فأشبهت النفقة، فتكون فيمقابلة العمل، والعمل لمن يزداد نصيبه أكثر، كالكيل في المكيلات (4) والوزن في الموزونات.

وكذا القول فيما لو لم يقدروا أجرة، أو استأجروه أجرة (5) فاسدة، فوجبت أجرة المثل.

(1) الحاوي الكبير 16: 247، حلية العلماء 8: 165 – 166، روضة الطالبين 8: 182.

(2) راجع ص: 25.

(3) في (خ): من.

(4) في (ث): المكيل.

(5) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إجارة، أو: بأجرة.