پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص27

ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد.

ولابد من اثنين في قسمة الرد، لانها تتضمن تقويما، فلا ينفرد به الواحد.

ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك.

عين ملكه لا عوضا عن ملك الاخر، فيكفي تراضيهما عليها مطلقا.

ومن جعلها بيعا مطلقا أو على بعض الوجوه يناسبه توقف اللزوم على التصرف، كالبيع معاطاة.

واشترط في الدروس (1) تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الامام عليه السلام مع اشتمالها على الرد خاصة.

وهو حسن.

وفي اللمعة (2) اكتفى بتراضيهما عليها من غير قرعة مطلقا.

وهو أجود.

واختاره العلامة في القواعد (3) أيضا.

قوله: (ويجزي القاسم الواحد.

…إلخ).

القسمة إن اشتملت على رد فلا إشكال في اعتبار التعدد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لان التعدد (4) مشترط في التقويم (5) مطلقا من حيث إنها شهادة وإن لم تشتمل على رد.

فهل يجزي قاسم واحد، بمعنى أن الامام يجتزي بنصب واحد، أم لابد من اثنين كنصب الشاهد؟ مذهب الاصحاب هو الاول، إقامة له مقام الحاكم.

ويؤيده ما سبق (6) من نصب علي عليه السلام قاسما واحدا.

(1) الدروس الشرعية 2: 117.

(2) اللمعة الدمشقية: 53.

(3) قواعد الاحكام 2: 218.

(4) في (ت، خ، د، م): العدد.

(5) في (ث، ط): المقوم.

(6) في ص: 25.