پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص26

والمنصوب من قبل الامام تمضي قسمته بنفس القرعة، ولا يشترط رضاهما بعدها.

وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة.

وفي هذا إشكال، من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق، وقد قارنها الرضا.

قوله: (والمنصوب من قبل الامام…إلخ).

قرعة قاسم الامام بمنزلة حكمه، فمن ثم اشترط فيه العدالة والمعرفة، فلا يعتبر رضاهما بعدها.

أما القاسم الذي نصباه، أو إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، قال الشيخ (1): يعتبر رضاهما بعد القرعة، لانها إنما تتعين (2) بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها، ولاصالة بقاء الشركة.

والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك، من حيث إن القرعة شرعت وسيلة إلى تعيين الحق، وقد قارنها الرضا فلا يعتبر بعدها، لان التعيين على هذا الوجه أوجب تميز أحد الحقين عن الاخر، فيتعين بالرضا المقارن.

بل ينبغي أن يتعين بتراضيهما على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء بحصته (3) وإن لم تحصل القرعة، كما تصح المعاطاة في البيع، إلا أن المعاطاة يتوقف لزومها على التصرف، من حيث إن ملك كل واحد من العوضين كان للاخر، فيستصحب ملكه إلى أن يتصرف أحدهما بإذن الاخر، فيكون رضا منه بكون ما في يده عوضا عن الاخر.

أما القسمة فإنها مجرد تمييز أحد النصيبين عن الاخر، وما يصل إلى كل منهما هو

(1) المبسوط 8: 148.

(2) في (أ، خ): تعتبر.

(3) في (د، م): بحقه.