پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص25

أما الاول: فيستحب للامام أن ينصب قاسما، كما كان لعلي عليه السلام.

ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، والمعرفة بالحساب.

ولا يشترط الحرية.

ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة.

وفي التراضي بقسمة الكافر نظر، أقربه الجواز، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم.

قوله: (فيستحب للامام عليه السلام.

…إلخ).

القسمة قد يتولا ها الشركاء بأنفسهم، وقد يتولا ها غيرهم.

وهو إما منصوب الامام، أو منصوبهم.

ويستحب للامام أن ينصب قاسما ويرزقه من بيت المال، لان القسمة من جملة المصالح.

وروي (1) أنه كان لعلي عليه السلام قاسم يقال له عبد الله بن يحيى، وكان يرزقه من بيت المال.

ويشترط في منصوب الامام: التكليف، والايمان، والعدالة، والمعرفة بالمساحة والحساب، لان علمه بهما كالفقه في الحاكم.

وقيل: يشترط أن يعرف التقويم، لان في أنواع القسمة ما يحتاج إليه.

ولا يشترط عندنا الحرية، فلا يمتنع أن يكون العبد قاسما بإذن مولاه.

أما منصوب الشركاء فلا يشترط فيه العدالة، لانه وكيل من جهتهم.

وفي اشتراط إسلامه نظر، من حيث إنه ظالم منهي عن الركون إليه.

والاصح الجواز، لجواز كونه وكيلا وهذه في معنى الوكالة، ولتراضيهما على قسمته، فكان كما لو تراضيا على القسمة بأنفسهما من غير قاسم.

(1) رواه الشيخ في المبسوط 8: 133.