مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص24
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة والنظر: في القاسم، والمقسوم، والكيفية، واللواحق ما ذكره من تعليل عدم وجوب دفع الحجة حسن، لان فائدة الحجة لا تنحصر في زمن ملكه، بل يحتاج إليها بعد البرأة وخروج الملك عنه ليكون حجة على الدرك.
مع أنه يجوز التعليل أيضا بكونها ملكا لمن هي في يده، ولا يجب عليه دفع ملكه إلى غيره، وإن لم يكن له منفعة بها كغيرها منأمواله.
قوله: (في لواحق من أحكام القسمة.
…إلخ).
إنما ذكر أحكام القسمة في كتاب القضاء لان القاضي لا يستغني عن القسام، للحاجة إلى قسمة المشتركات، بل القسام كالحاكم، فحسن الكلام في القسمة في هذا الكتاب كما فعله جماعة (1) من الفقهاء، ومن (2) أفردها كتابا برأسها نظر إلى استقلالها بالاحكام كغيرها من كتب الفقه.
واعلم أن الحاجة الداعية إلى تجويز القسمة بينة، وذلك لانه قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف، وفي كتاب الله: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) (3) الاية.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم الغنائم بين الغانمين (4).
(1) انظر المبسوط 8: 133، الجامع للشرائع: 531، قواعد الاحكام 2: 218، اللمعة الدمشقية: 53.
(2) كالقاضي في المهذب 2: 573، والشهيد في الدروس الشرعية 2: 117.
(3) النساء: 8.
(4) المبسوط 8: 133، وانظر مسند أحمد 1: 427، صحيح البخاري 5: 200 – 201، صحيح مسلم 2: 738 ح 1061، سنن البيهقي 10: 131 – 132.