مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص23
ولو لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل: لا يلزم الاشهاد.
ولو قيل: يلزمكان حسنا، حسما لمادة المنازعة، أو كراهية لتوجه اليمين.
لانها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا.
وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الاصل، لانه حجة له على البائع الاول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا.
قوله: (للمشهود عليه…إلخ).
القول بعدم جواز الامتناع إلى أن يشهد حيث لا يكون بالحق شاهد للشيخ (1)، لعدم الضرر بالدفع حينئذ، لان غايته أن يدعي عليه به مرة أخرى ولا بينة له، فينكر ويقبل قوله في البرأة منه بيمينه، واليمين الصادقة لا ضرر فيها.
ومثله ما لو كان له بالحق بينة ولكن كان الحق مما يقبل قول من هو بيده في رده كالوديعة، لان البينة لا تلزمه، وإنما غايته إلزامه باليمين كالسابق.
والذي اختاره المصنف – رحمه الله – وجماعة (2) جواز الامتناع إلى أن يشهد مطلقا، لان المنازعة وتوجه اليمين مما ينبغي دفعه خصوصا عن ذوي المروات، فيكون حسم مادته بالاشهاد عذرا في تأخير الحق إلى أن يحكمه.
وقدتقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الوكالة (3)، وكأنه أعادها لمناسبة المقام.
قوله: (لا يجب على المدعي.
…إلخ).
(1) المبسوط 8: 131.
(2) قواعد الاحكام 1: 258، اللمعة الدمشقية: 98.
(3) في ج 5: 292.