مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص22
على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجه الحق عليه.
وإن قامت البينة على أنه اسمه ونسبه، فقال: نعم لكني لست المحكوم عليه، فإن لم يوجد هناك من يشاركه في الاسم والصفات المذكورة لزمه (1) الحكم، لان الظاهر أنه المحكوم عليه.
وإن وجد، إما بأن عرفه القاضي أو قامت عليه بينة، احضر الذي يشاركه وسئل، فإن اعترف بالحق طولب به، وتخلص الاول.
وإن أنكر وقف حتى ينكشف.
ولو أقام المحضر بينة على موصوف بتلك الصفات كان هناك وقد مات، فإن مات بعد الحكم وقع الاشكال.
وإن مات قبله، فإن لم يعاصره المحكوم له فلا إشكال.
وإن عاصره، فإن كان تاريخ الحق متأخرا عن موته فكذلك، فيلزم الاول، وإلا وقف الحكم.
هذا كله إذا أثبت القاضي اسم المحكوم عليه ونسبه وصفته كما قدمناه.
أما إذا اقتصر على أني حكمت على محمد بن أحمد مثلا، فقيل: يبطل الحكم، لان المحكوم عليه مبهم لم يتعين بإشارة ولا وصف، حتى لو حضر رجل واعترف بأنه محمد بن أحمد وأنه المعني بالكتاب لم يلزم ذلك، لبطلان الحكم في نفسه، إلا أن يقر بالحق فيؤاخذ به، بخلاف ما لو استقصى الوصف ولم يقصر فظهر الاشتراك واتفق اشتباهه.
ويظهر من إطلاق المصنف أنه (لو أقر بأنه المشهود عليه ألزم) لزوم الحق لصاحب الاسم المشترك غالبا، وإن كان لا يلزمه لو أنكر.
وهو خيرة الدروس (2)، واستبعد خلافه.
وهذا هو الوجه.
(1) في (ت، م): نفذ، وفي (د): أنفذ.
(2) الدروس الشرعية 2: 92.