مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص21
وإن كان المساوي ميتا، وهناك دلالة تشهد بالبرأة، إما لان الغريم لم يعاصره، وإما لان تاريخ الحق متأخر عن موته، ألزم الاول.
وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبين.
ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له والمحكوم عليه وكنيتهما (1)، واسم أبيهما وجدهما وحليتهما (2) وصفتهما وقبيلتهما، ليسهل التميز.
نعم، لو كان الرجل مشهورا، وحصل الاعلام ببعض ما ذكرنا، اكتفي به.
فإذا فعل كما ذكرنا، وحمل الكتاب إلى المكتوب إليه، وأحضر الحامل عنده من زعمه محكوما عليه، نظر إن شهد شهود الكتاب والحكم على عينه، وأن القاضي الكاتب حكم عليه، طولب بالحق.
وإن لم يشهدوا على عينه، ولكن شهدوا على رجل موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب، فإن أقر المحضر أنه هو المشهود عليه قبل وألزم، لعموم (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (3).
وإن أنكر، وكانت الشهادة بوصف يحتمل المشاركة غالبا، فالقول قوله مع يمينه، لاصالة البرأة، وعدم حصر الوصف.
وإن نكل حلف المدعي وتوجه عليه الحكم.
وإن قال: لا أحلف [ على ] (4) أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شي إليه، ففي إجابته وجهان أصحهما عدمه، لقيام البينة
(1) كذا في (خ، ط)، وفي سائر النسخ: وكيفيتهما.
(2) في (ط): وخلقتهما.
(3) راجع الوسائل 16: 111 ب (2) من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب (2) من كتابالاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5.
وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
(4) من الحجريتين.