پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص20

مسائل ثلاث:
الاولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم.

ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق [ عليه ] غالبا، فالقول قوله مع يمينه، ما لم يقم المدعي البينة.

وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره، لانه خلاف للظاهر.

ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة، كلف إبانته [ في إثباته ].

فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم ألزم، وأطلق الاول.

وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين.

عند من يقوم مقامه، بناء على عدم الانحصار ابتداء، لان الحكم لا يبطل بموت الحاكم.

وفي معنى موت الحاكم عزله وجنونه وعماه – حيث يعتبر البصر – وخرسه.

أما لو كتب القاضي إلى خليفته، ثم مات القاضي أو عزل، تعذر على الخليفة القبول والامضاء إن قلنا إنه ينعزل بانعزال الاصل.

ولو ارتد القاضي الكاتب أو فسق، ثم وصل الكتاب إلى المكتوب إليه، لم يجز إنفاذه.

وفرقوا بينه وبين الموت: بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث وقيام الفسقيوم [ يرفع ] (1) الحكم.

وفيه نظر.

وذهب العامة (2) إلى جواز إنفاذه كالموت.

وأما الانفاذ السابق على ظهور الفسق فيقر عليه كأصل الحكم.

وأما المكتوب إليه فلا أثر لتغيره بفسق ولا غيره، فيبقى الحكم ماضيا وينفذ على غيره من القضاة، لما تقدم (3) من عدم انحصاره في المكتوب إليه.

قوله: (إذا أقر المحكوم عليه…إلخ).

(1) من (ت، د، م).

(2) الحاوي الكبير 16: 232، روضة القضاة 1: 340، روضة الطالبين 8: 164.

(3) في الصفحة السابقة.