مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص19
ولو تغيرت حال الاول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه.
وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه.
ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب، بل كل من قامت عنده البينة بأن الاول حكم به وأشهدهم به عمل بها، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.
إذا اشتبه المشهود به على الحاكم الثاني، لعدم ضبط الشهود (1) له بما يرفع الجهالة، وجب عليه إيقاف الحكم إلى أن يتضح، إما بتذكر الشاهدين تفصيله أوبشهادة غيرهما.
وينبغي أن يكون ذلك هو المراد بإيضاح المدعي له، بأن أراد إيضاحه على وجه يثبت شرعا، وإلا فمطلق إيضاح المدعي له غير كاف في إنفاذ الثاني للحكم، لانه لا يجوز له التعويل على قول المدعي بمجرده.
ولو قال: وقف الحكم حتى يتضح، كان أظهر.
قوله: (ولو تغيرت حال الاول.
…إلخ).
كما يجوز أن يكتب الحاكم الاول إلى قاض معين، يجوز أن يطلق فيكتب إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين.
وعند بعض العامة (2) أنه لا يجوز الاطلاق.
وعلى تقدير التعيين لا يختص الحكم بمن كتب إليه، بل يجب إنفاذه على كل من شهد عنده الشاهدان بالحكم، وطلب منه المحكوم له إنفاذه.
ومن اعتبر التعيين لم يجوز إنفاذه لغير المعين مطلقا.
إذا تقرر ذلك، فلا يقدح موت الكاتب ولا المكتوب إليه إذا شهد الشاهدان
(1) في (ت، د): المشهود.
(2) روضة القضاة 1: 332 – 333، المغني لابن قدامة 11: 467.