پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص18

وصورة الانهاء:أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، وماسمعاه من لفظ الحاكم، ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه.

ولو أحالا على الكتاب بعد قرأته، فقالا: أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك، جاز.

ولابد من ضبط الشي المشهود به بما يرفع الجهالة عنه.

ولو اشتبه على الثاني وقف الحكم حتى يوضحه المدعي.

وهذه الصورة هي التي صدرها في أول الخاتمة (1)، وجعل فيها ترددا، ونقل عن الشيخ المنع منها.

وإنما أعادها ليفرق بين قوله: (ثبت عندي كذا) و (حكمت بكذا)، فإن محل الانفاذ هو الثاني لا الاول، لانه لم يحكم بل أثبت، والحاكم الثاني لا يحكم بإثبات غيره، بل ينفذ حكمه، ولم يحصل.

قوله: (وصورة الانهاء.

…إلخ).

المراد أن الشاهدين لا يكفي شهادتهما بما في الكتاب من الحكم مجملا، بل لابد من تفصيل الواقعة على الوجه الذي ذكره (2)، إما بلفظهما، أو بأن يقراء الحاكم الثاني عليهما الكتاب المشتمل على الحكم، فيقول الشاهدان: أشهدناالحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك، لانها حينئذ شهادة على أمر مفصل معلوم بالقرأة عليهما.

قوله: (ولابد من ضبط الشي.

…إلخ).

(1) راجع ص: 7.

(2) في (خ): ذكرناه.