پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص15

أما الاول:فإن حضر شاهدا الانهاء خصومة الخصمين، وسمعا ما حكم به الحاكم، وأشهدهما على حكمه، ثم شهدا بالحكم عند الاخر، أثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم، وأنفذ ما ثبت عنده، لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الامر، إذ لا علم له به، بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة.

وإن لم يحضرا الخصومة، فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم، وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما، وأشهدهما على الحكم، ففيه تردد، والقبول أولى، لان حكمه كما كان ماضيا كان إخباره ماضيا.

قوله: (فإن حضر شاهدا الانهاء.

…إلخ).

حيث حكمنا (1) بجواز إنفاذ الحاكم ماحكم به غيره، فأتم صوره احتياطا حضور شاهدي (2) الانهاء الواقعة وشهادة الشاهدين بأصل الحق، بعد دعوى المدعي وإشهاد الحاكم إياهما على حكمه.

وهذه الصورة جوز إنفاذ الحكم فيها كل من قال به.

فأما إذا انتفى حضورهما، ولكن حكى لهما الحاكم الاول صورة الواقعة وصورةالحكم، وعين لهما المتخاصمين،وأشهدهما على حكمه، ففي جواز إنفاذ الحكم حينئذ تردد، منشؤه من أن حكم الحاكم الثاني قول بما لا يعلم، وهو منهي عنه بقوله تعالى: (أتقولون على الله ما لا تعلمون) (3)، وبغيره من

(1) في (م): قلنا.

(2) في (أ، ث، خ، ط): شاهدين لانهاء.

(3) الاعراف: 28.