مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص14
إذا عرفت هذا، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس، دون الحدود وغيرها من حقوق الله.
فما ينهى إلى الحاكم أمران:أحدهما: حكم وقع بين متخاصمين.
والثاني: إثبات دعوى مدع على غائب.
وأجاب في المختلف (1) عن ضعف الروايتين بأن الرواية من المشاهير، فلا يضرها الطعن في الراوي.
وهو يرجع إلى جبر الشهرة للضعف، وقد تكلمنا عليه غير مرة.
واحتج على المنع أيضا بالاجماع على الحكم بالبينة واليمين من النبيصلى الله عليه وآله، وليس هذا أحدها.
وجوابه: أن هذا ليس حكما، وإنما هو إقرار للحكم على حاله، وهو معنى إنفاذه.
وعلى تقدير تسليمه فهو حكم بالبينة أيضا، فلا ينافي الاجماع المدعى.
ولو سلم عدم كونه حكما بها منعنا الاجماع المذكور، فإن القول بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب أكثر علماء الاسلام، ومنهم جملة (2) الاصحاب، سيما المتأخرين.
قوله: (فالعمل بذلك مقصور.
…إلخ).
لان الحدود وحقوق الله مبنية على التخفيف، فيقتصر في إثباتها (3) على موضع الوفاق ومحل اليقين.
(1) المختلف: 706.
(2) في (ت، ط): من الاصحاب.
(3) في (ت، ث): إثباتهما.