پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص12

لانا نجيب عن الاول بمنع دعوى الاجماع على خلاف موضع النزاع، لان المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.

ونحن (1) فلا عبرة عندنا بالكتاب، مختوما كان أو مفتوحا.

وإلى جواز ما ذكرنا أوماء الشيخ أبو جعفر – رحمه الله – في الخلاف (2).

ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بتري، والسكوني عامي.

ومع تسليمها نقول بموجبها، فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به، فكان الكتاب ملغى.

هذا إشارة إلى حجة المانع من إنفاذ القاضي حكم قاض آخر وإن شهدت البينة عنده بحكمه.

ومرجع الحجة إلى أمرين: أحدهما: إجماع الاصحاب على أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض،بمعنى أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم، وإجماع الاصحاب حجة، والمخالف لهم في ذلك منهم معلوم النسب، فلا يقدح فيه على ما تقرر في محله.

والثاني: الرواية المشهورة عن طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، وإنما جوزه القضاة في زمن بني أمية) (3).

فكان باطلا.

وأجاب المصنف – رحمه الله – بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع، فإن الاجماع – على تقدير تسليمه – إنما وقع على منع العمل بكتاب قاض إلى قاض بمجرد الكتابة، من غير أن يحكم به باللفظ ويشهد على حكمه وينهي

(1) في الشرائع الحجرية (324) ومتن الجواهر (40: 310): ونحن نقول فلا.

(2) الخلاف 6: 245 مسألة (42).

(3) التهذيب 6: 300 ح 840 – 841، الوسائل 18: 218 ب (28) من أبواب كيفية الحكم.