پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص9

لا يقال: يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الاصل.

لانا نقول: قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل، والشهادة الثالثة لا تسمع.

ولانه لو لم يشرع إنهاء الاحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد.

ولان المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثاني ما حكمبه الاول اتصلت المنازعة.

ولان الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الاول، فكذا لو قامت البينة، لانها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.

هذا هو القسم الثالث من إنهاء قاض إلى آخر مضمون حكمه بطريق الاشهاد على الحكم.

وقد اختلف الاصحاب في جواز إنفاذه للحاكم المنهي إليه الحكم بشهادة الشهود، فذهب بعضهم (1) إلى عدم جواز ذلك، وآخرون إلى جوازه ومنهم المصنف – رحمه الله – [ وجماعة ] (2).

وقد استدل على جوازه بوجوه أربعة: الاول: أن ذلك مما تمس إليه الحاجة، فوجب في الحكمة (3) نصب أمين (4) شرعي له.

ووجه الحاجة: أن أرباب الحقوق قد يحتاجون إلى إثباتها في البلاد المتباعدة، ولا يكون لهم فيها شهود بالحق، ويكون شهودهم في بلاد أخرى، ولا

(1) لم نظفر على مصرح بذلك.

نعم، يشعر كلام العلامة في المختلف (706) بوجود قائل به.

وراجع مفتاح الكرامة 10: 174، جواهر الكلام 40: 306.

(2) من (أ، ث، ل).

وانظر الخلاف 6: 245 مسألة (42)، الجامع للشرائع: 530، المختلف: 706، إيضاح الفوائد 4: 364، الدروس الشرعية 2: 92، التنقيح الرائع 4: 261.

(3) في الحجريتين: الحكم.

(4) في (خ، د، ط، م): أمر.