پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص8

وأما الشهادة، فإن شهدت البينة بالحكم، وبإشهاده إياهما على حكمه، تعين القبول، لان ذلك مما تمس الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، وتكليف شهود الاصلالتنقل متعذر أو متعسر، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة إلا رفع الاحكام إلى الحكام، وأتم ذلك احتياطا ما صورناه.

بعض) (1).

وللعامة (2) في ذلك اختلاف أيضا، فمنهم من منعه مطلقا كما قلناه، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من أجازه مع الوثوق بالخط والختم.

وأما إنهاء الحاكم إلى آخر بالقول، بأن يقول له: إني حكمت بكذا ونحوه، ففي جواز قضاء السامع به – بمعنى إنفاذه له – خلاف، فذهب الشيخ في الخلاف (3) إلى عدم القبول.

ووجهوه بأنه حكم من الثاني بغير علم، وقد نهى (4) الله تعالى عنه، خرج منه ما دل عليه دليل من خارج فيبقى الباقي على الاصل.

والاصح القبول، لما سيأتي (5) إن شاء الله تعالى من جوازه مع الشهادة على حكمه، فمع مشافهته أولى.

قوله: (وأما الشهادة.

…إلخ).

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 706.

(2) الحاوي الكبير 16: 213، المغني لابن قدامة 11: 458، بدائع الصنائع 7: 7، روضة القضاة 1: 329 – 331، الكافي للقرطبي 2: 956، الانصاف 11: 321، روضة الطالبين 8: 162.

(3) الخلاف 6: 245 مسألة (42).

(4) الاسراء: 36.

(5) في الصفحة التالية.