پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص7

خاتمة تشمل فصلين الاول في كتاب قاض إلى قاض إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر: إما بالكتاب، أو القول، أو الشهادة.

أما الكتابة، فلا عبرة بها، لامكان التشبيه.

وأما القول مشافهة، فهو أن يقول للاخر: حكمت بكذا، أو أنفذت، أو أمضيت.

ففي القضاء به تردد، نص الشيخ في الخلاف أنه لا يقبل.

قوله: (في كتاب قاض إلى قاض.

…إلخ).

المشهور بين أصحابنا (1) أنه لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض، بمعنى أنه إذاكتب حكما بشي وأنفذه إلى غيره من القضاة ليس لهم الاعتماد على الخط وإنفاذه مطلقا، لان الخط يحتمل التزوير، وعلى تقدير الامن منه يمكن كتبته من غير قصد تحقيقه (2).

ويظهر من ابن الجنيد جوازه في حقوق الادميين دون حق الله تعالى، لانه قال: (لا يجوز عندنا كتاب قاض إلى قاض في حد لله وجب على أحد من بلد المكتوب إليه، فإن كتب القاضي بذلك لم يكن للمكتوب إليه أن يقيمه، فأما ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الاموال وما يجري مجراها دون الحدود في الابدان، فجائز كتاب القضاة من قبل إمام المسلمين بعضهم إلى

(1) في (أ، خ): الاصحاب.

(2) في (ت): الحقيقة، وفي (م): بحقيقة.