پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص534

الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له.

وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة، وكانت شهادة الشاهد لوثا، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة.

قوله: (لو ادعى عليه القتل.

الخ).

قد تقدم (1) في أول الباب أن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد واليمين، ومنها الجناية خطأ وشبيه الخطأ، وأن الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بهذه الحجة، لانها ليست مالا.

وإنما أعادها لينبه على ثبوت اللوث بالشاهد الواحد، فللمدعي أن يحلف معه القسامة ويثبت بها القصاص.

وسيأتي (2) البحث فيه إن شاء الله تعالى.

تم المجلد الثالث عشر ولله الحمد، ويليه المجلد الرابع عشر بإذنه تعالى

(1) في ص: 508.

(2) في كتاب القصاص، ذيل المسألة السابعة من الفصل الثالث من قصاص النفس.

+فهرست آيات نصيبا مفروضا/7 أنزلناها وفرضناها/7 أو تفرضوا لهن فريضة/8 يوصيكم الله في أولادكم/10 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/13 ولكم نصف ما ترك أزواجكم/14 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف/14 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث/15 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف/16 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/20 لكم دينكم ولي دين/33 ودية مسلمة إلى أهله/38 ولا تزر وازرة وزر أخرى/40 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا/43 من بعد وصية يوصي بها أو دين/61 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/66 فإن كان له إخوة فلامه السدس/80 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس/80 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد/84 وإن كانت واحدة فلها النصف/84 وله أخت فلها نصف ما ترك/84 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن/85 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن/85 للذكر مثل حظ الانثيين/86 فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك/87 ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد/88 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا/96 في كتاب الله/98 في كتاب الله/98 للذكر مثل حظ الانثيين/100 وهو يرثها/102 يوصيكم الله في أولادكم للذكر. /103 رب هب لي من لدنك ذرية طيبة/104 وكانت امرأتي عاقرا/105 آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله/106 ذلك أدنى ألا تعولوا/108 وللرجال عليهن درجة/110 فإن كان له إخوة فلامه السدس/119 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/122 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/125 وحلائل أبنائكم/125 وبناتكم/125 أو أبنائهن/125 أو أبناء بعولتهن/126 يوصيكم الله في أولادكم/126 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم/126 وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم/126 وبنات الاخ وبنات الاخت/126 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/128 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/129 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/130 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض/137 فهم شركاء في الثلث/154 فتحرير رقبة/198 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم/223 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض/223 أوفوا بالعقود/224 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور/241 وأن احكم بينهم بما أنزل الله/281 وقل الحق من ربكم/281 وقضينا إلى بني إسرائيل/325 فإذا قضيتم مناسككم/325 فوكزه موسى فقضى عليه/325 والله يقضي بالحق/325 يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق/326 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله/326 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به/336 وشاورهم في الامر/373 وأشهدوا ذوي عدل منكم/383 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما/385 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا/387 وأشهدوا ذوي عدل منكم/387 وأشهدوا ذوي عدل منكم/397 واستشهدوا شهيدين من رجالكم/397 من رجالكم/397 وأشهدوا ذوي عدل منكم/408 وأن احكم بينهم بما أنزل الله/438 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم/438 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة/445 ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم/456 فيقسمان بالله/471 وأقسموا بالله جهد أيمانهم/471 فاحكم بينهم بما أنزل الله/474 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا/474 ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم/474 ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم/475 من بعد وصية يوصي بها أو دين/505 +