پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص531

وثانيها: صرفه إلى الناكل، لاعتراف الاخوة له بالاستحقاق دونهم.

وأورد في المبسوط على نفسه ذلك، ثم أجاب عنه بأن (الاقرار ضربان: مطلق، ومقترن إلى سبب، فإذا عزي إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقربه، كقولهم: مات أبونا وأوصى لزيد بثلث ماله، فرد ذلك زيد، فإنه يعود إلى من اعترف بذلك، وكذلك من اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت إلى المقر، فكذلك هنا) (1).

ولا يخفى ضعف هذا الجواب، لان ثبوت السبب متحقق بالنسبة إلى المقر، وإنما تخلف بالنسبة إلى المقر له، ولازم ذلك انتقال المقر به عمن ثبت السبب في حقه، وإن لم يثبت في حق الآخر.

وادعاؤه أن من أقر لغيره بدار في يده فلم يقبلها أنها تعود إلى المقر له، إن أراد بعدم قبوله لها عدم تصديقه على صحة هذا الاقرار المطلق، فلا نسلم أنها تعود إلى المقر بمجرد الانكار، بل تبقى مجهولة المالك، كما تقرر في بابه (2).

وإن أرأد إقرارهم بسبب يتوقف على قبوله، فلا نسلم ثبوت السبب بمجرد إقرارهم، لتوتفه على القبول ولم يحصل.

وبهذا يظهر الفرق بين مسألة النزاع ومسألة الوصية التي ذكرها، لانإقرارهم بالوصية له لا يقتضي ملكيته، لان الوصة لا تملك إلا بالقبول على وجهه، فإذا رد بطلت الوصية، بخلاف المتنازع، لانهم يعترفون له بالملك، سواء حلف أم لا، وإنما اعتبر حلفه مراعاة لحق البطون المتجددة، فإذا رد لم يخرج عن كونه ملكا له بإقرارهم، فلا يعود إليهم، كما لو لم يعترف المقر له بالشئ

(1) المبسوط 8: 202.

(2) في ج 11: 112، ذكر ذلك فيما إذا أقر بعبد لانسان.