مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص529
يثبت الوقف بالنسبة إليهم، فإذا وجد لاحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا بعد أنكان أثلاثا، فيعزل له نماء الربع إلى حين بلوغه، لاعتراف الموقوف عليهم بذلك مع ثبوت يدهم، وإن كان الحق لم يثبت له بعد، لتوقفه على يمينه.
وفي تسليمه إلى وليه، أو يوضع في يد أمين وجهان، منشؤهما مؤاخذتهم بإقرارهم، كما لو كانت العين في يد ثلاثة فاعترفوا بربعها لصبي، فإنه يلزم الاقرار ويدفع إلى وليه، ومن عدم ثبوت الحق له حينئذ، لتوقفه على اليمين.
وهذا هو [ مذهب ] (1) الاصح.
والفرق بينه وبين الاقرار أنه منحصر في حق أنفسهم، ولهذا لم يلزم فيه يمين، بخلاف الوقف، فإن اعترافهم به في حق البطون اللاحقة وفي حق أنفسهم، ومن ثم احتيج مع اعترافهم إلى اليمين مع الشاهد.
ثم إذا بلغ فلا يخلو: إما أن يحلف، أو ينكل، أو يموت قبل ذلك.
فإن حلف أخذ الربع وغلته المتجددة بعد ولادته.
وإنما وجب عليه اليمين لما تقدم (2) من أنه يتلقى الوقف عن الواقف، فهو كالموجود حال الدعوى، فلا يأخذ بيمين غيره.
وكذا القول في غيره من البطون.
ولكن لا يجوز له الحلف إلا مع العلم بالحال، لا استنادا إلى قول الشاهد وشركائه في الوقف مطلقا.
ويمكن فرض علمه بذلك بسماعه ذلك من جماعة يحصل بقولهم العلم، ومن جملتهم الشاهدوالشركاء.
ويشترط مع ذلك عدم علم الحاكم بذلك، وإلا لم يفتقر إلى اليمين، لانه حينئذ يحكم بالاستفاضة كما سلف.
ويمكن فرض علمه دون الحاكم، بأن سمع ذلك في غير بلد الحاكم، أو في بلده ممن لم يسمع الحاكم منه.
ومثله الشاهد عند
(1) من (م) والحجريتين.
(2) في ص: 523.