پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص528

فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا، فحلفوا مع الشاهد، ثم صار لاحدهم ولد، فقد صار الوقف أرباعا.

ولا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لانه يتلقى الوقف عن الواقف، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى.

ويوقف له الربع، فإن كمل وحلف أخذ.

وإن امتنع، قال الشيخ: يرجع ربعه على الاخوة، لافهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم.

وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الاخوة بعدم استحقاق الربع.

البحث في القسم الاول من هذه المسألة كما سبق، وكانل نه أعاده لينبه علىالفرق بين وقف الترتيب والتشريك، حيث إن الثاني يفتقر فيه البطن الثاني إلى اليمين قطعا، بخلاف وقف الترتيب.

والفرق ما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من أن البطن الثاني على تقدير التشريك بمنزلة البطن الاول، في أنه يتلفى الوقف من الواقف بلا واسطة، فلم يكن له شئ منه بغير يمين، بخلاف الاول، فإنه يتلقى الوقف بواسطة البطن الاول، فكان كالتابع له، فلذا وقع الخلاف فيه.

وقد كان يستغنى في هذه المسألة بذكر قسم التشريك، ويجعل قسيما للسابقة، ويبين الفرق.

قوله: (فلو ادعى إخوة ثلاثة.

الخ).

هذا فرع على القسم الثاني، وهو ما لو كانت الدعوى كون الوقف تشريكا.

فإذا ادعى ثلاثة إخوة من جملة الورثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا وقف تشريك، وأقاموا شاهدا، وحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بذلك، فإنه