پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص526

يعترفون بأنها حق لجميع الورثة، وإن كان بعضهم – وهو مدعي الوقف – قد ظلم في أخذ حصته منه بيمينه، ولا يحسب عليه ما أخذه من حقه في الباقي، لانه معين – وهو الدار المفروضة – لا مشاع، فيؤاخذون بإقرارهم، ويقسم على الحالف وغيره.

وعلى (1) هذا فما يخص الحالف يكون وقفا على الناكلين، لان الحالف يعترف لهم بذلك.

وقيل: إن الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا، دون الحالف، لانه مقر بانحصار حقه فيما أخذه، وأن الباقي لاخوته وقفا.

واختار هذا القول في المبسوط، لانه قال: (لو حلف واحد منهم دون الآخرين، فنصيب من حلف وقف عليه، والباقي ميراث بين الآخرين وبقيه الورثة) (2).

ثم حصة الناكلين تصير وقفا بإقرارهما.

وإذا مات الناكلان والحالف حي، فنصيبهما للحالف على ما شرط الواقف بإقرارهم.

وفي حاجته إلى اليمين ما سبق[ فيه ] (3) من الوجهين.

فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني.

وفي حلفهم الخلاف الذي مر.

وإن كان الحالف حيا عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا، فعلى القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا.

والاصح أن لهم الحلف.

وما (4) حكم نصيب الحالف الميت قبلهما؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصرف إلى الناكلين، لانه قضية الوقف، إذ لا يمكن جعله

(1) في (أ): فعلى.

(2) المبسوط 8: 199.

(3) من الحجريتين.

(4) في (خ): وأما.