مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص524
ومحلة (1)، فالحكم كالاول.
وإن لم يكونوا محصورين بطل الوقف، لعدم إمكان إثباته باليمين، وعادت الدار إرثا.
وهل تصرف إليهم بغير يمين؟ وجهان.
ويحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف، بناء على أنه وقف تعذر مصرفه كالوقف المنقطع، ويجري فيه الخلاف الذي تقدم في الوقف (2).
ولو مات أحد الحالفين صرف نصيبه إلى الآخرين.
فإن لم يبق إلا واحد صرف الكل إليه، لان استحقاق البطن الثاني مشروط بانقراض الاولين.
وهل أخذ الآخرين يكون بيمين أو بغير يمين؟ يبنى على أن البطن الثاني هل يأخذ بيمين أم لا؟ فإن قلنا بعدم افتقاره إلى اليمين فهنا أولى.
وإن قلنا باليمين ففيه هنا وجهان، من انتقال الحق إلى الباقي من غيره فيفتقر إلى الحلف، ومن كونه قد حلف مرة وصار من أهل الوقف، فيستحق بحسب شرط الوقف (3) تارة أقل وتارة أكثر.
هذا حكم ما إذا حلفوا جميعا.
ولو نكلوا جميعا عن اليمين فالدار تركة،تقضى منها الديون والوصايا، ويقسم الباقي على الورثة، ويكون حصة المدعين وقفا بإقرارهم، وحصة باقي الورثة طلقا لهم.
فإذا مات الناكلون ففي صرف حصتهم إلى أولادهم على سبيل الوقف بغير يمين وجهان، مبنيان على تلقي الوقف كما تقدم.
وهل للاولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف؟ وجهان، من كون
(1) في (أ، ث، ط): قريته ومحلته.
(2) في ج 5: 353 – 356.
(3) في (خ): الواقف.