پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص523

والثاني: أن يدعوا وقف التشريك.

والبحث في هذه المسألة عن الوجه الاول بقرينة قوله: (ولو انقرض الممتنع كان للبطن الذي يأخذ بعده الحلف.

الخ).

وحينئذ فإما أن يحلف جميع من ادعى الوقف منهم مع الشاهد، أو ينكلوا،أو يحلف بعضهم وينكل بعض.

فإن حلفوا جميعا ثبت لهم الوقف، ولا حق لباقي الورتة في الدار.

ثم إذا انقرض المدعون معأ أو على التعاقب، فهل يأخذ البطن الثاني الدار بغير يمين، أم يتوقف حقهم على اليمين؟ فيه وجهان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الاول أو من الواقف.

فإن قلنا بالاول – وهو الاشهر – فلا حاجة إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين ثم مات، فإن وارثه يأخذه بغير يمين.

ولانه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف فيدام، كما لو ثبت بالشاهدين.

ولانه حق ثبت لمستحق فلا يفتقر المستحق بعده إلى اليمين، كما لو كان للمدعي ملكا.

ولان البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا، فلا يحتاجون إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث ملكا للميت بشاهدين وللميت غريم، فإن له أن يأخذه بغير يمين.

فإذا انتهى الاستحقاق إلى البطن الثالث والرابع عاد هذا الخلاف.

وإن قلنا بالثاني لم يأخذ إلا باليمين كالبطن الاول.

وعليه، فلو كانالاستحقاق بعد الورثة – كالاولاد مثلا – للفقراء، وكانوا محصورين كفقراء قرية