پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص522

الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا

وعلى نسلهم، فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم، وإن امتنعوا حكم بها ميراثا، وكان نصيب المدعين وقفا.

وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا، تقضى منه الديون وتخرج الوصايا، وما فضل ميراثا، وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا.

ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الاول.

والاظهر (1) الاول، لانه لا يدعي ملك الولد ولا عتقه، وإنما يدعي نسبه وحريته، وهما لا يثبتان بهذه الحجة.

وعلى هذا، فيبقى الولد في يد صاحب اليد.

وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي؟ يبنى على ما لو استلحق عبدالغير، وقدتقدم البحث فيه في بابه.

والوجه ثبوته، وحريته على تقدير انتقاله إلى ملكه في وقت ما لا معجلا.

قوله: (لو ادعى بعض الورثة.

الخ).

إذا كان الوارث جماعة فادعى بعضهم أن المورث وقف عليهم بعض أعيان التركة كدار مثلا، وأنكر باقي الورثة، وأقاموا شاهدا واحدا ليضموا إليه اليميبن، وقلنا بثبوت الوقف بشاهد ويمين، فالوقف المدعى يقع على وجهين: أحدهما: أن يدعوا وقف الترتيب، فيقولوا: وقف علينا وبعدنا على أولادنا أو على الفقراء.

(1) في (أ، ث): والاول أظهر.