مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص520
حلف مع شاهده، ويثبت رقيتها دون الولد، لانه ليس مالا، ويثبت لما حكم أم الولد بإقراره.
سبيل إلى إثبات حقه قبل كماله، لان اليمين لا تقبل النيابة، بل يوقف نصيبه إلى أن يكمل ويحلف مع شاهده.
ولا يجوز انتزاعه من المدعى عليه، لانه لم يثبت خروجه عن ملكه.
وفي مطالبته بكفيل وجه، تقدم (1) مثله فيما لو أقام المدعي بينة وتوقفت على التعديل.
والاقوى العدم، لان سبب الملك لم يتم قبل اليمين، فلا وجه لتعجيل تكليف المدعى عليه بما لم يثبت موجبه، فإذا كمل وحلف أخذ النصيب.
وهل يشارك الحالف فيما قبضه؟ وجهان، لانه قد ثبت بيمينهما كون المدعى به ملكا لهما، فإذا كان السبب مشتركا كالارت فهو مشترك بينهما على سبيل الاشاعة، ومن حكم المشترك أن ما حصل لهما وما توى منهما.
ووجه العدم: أن غير الحالف لم يثبت له قبل يمينه شئ، وإلا لاستحق بيمين غيره، وهو باطل، ومن ثم لو نكل عن اليمين فلا حق له، وإن كان السبب مشتركا على ما تقرر.
والاول لا يخلو من قوة، لان اليمين كاشفة عن ملكه من حين موت المورث، وإنما تأخر ثبوته ظاهرا.
قوله: (لو قال: هذه الجارية.
الخ).
إذا كان في يد إنسان جارية وولدها، فادعى عليه آخر بأنها أم ولده، وأن
(1) في ص: 384.