مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص519
ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق.
وإن امتنع لم يحكم له.
وإن مات قبل ذلك، كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه.
يشاركه الآخر أولا؟ وهذه التخصيصات لا توافق مذهب المصنف من مشاركة الشريك في الدين فيما قبضه الآخر [ منه ] (1).
ومع ذلك فلو انعكس الفرض انعكس الحكم.
وفرق آخرون (2) بأن المدعي هناك تلقى الملك من إقرار ذي اليد، ثمترتب على ما أقربه إقرار المصدق بأنه إرث، فلذلك شاركه فيه، بخلاف ما هنا، فإن السبب هنا الشاهد واليمين، فلو أثبتنا الشركة لملكنا الناكل بيمين غيره، وبعيد أن يمتنع الانسان من الحلف ثم يملكه بحلف غيره، مع أن اليمين لا تجري فيها النيابة.
وعلى هذا فلا يفرق بين العين والدين.
وقد يشكل بأن سبب الملك ليس هو اليمين، بل الامر السابق من إرث أو وصية وغيرهما، واليمين إنما كشفت عن استحقاقه السابق ورفعت الحجر عنه.
ولو فرض حلف الآخر بعد ذلك، فإن كان قبل الدفع إلى الاول فلا كلام.
وإن كان بعده ففي مشاركة الثاني له وجهان، من وجود السبب المقتضي للشركة، وسبق الحكم باختصاص الاول بما حلف عليه وقبضه.
وتظهر الفائدة في المشاركة في النماء الحاصل قبل يمين الثاني.
قوله: (ولو كان في الجملة.الخ).
إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه كالصبي والمجنون، فلا
(1) من (أ، ث، خ).
(2) روضة الطالبين 8: 254 – 255.