پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص517

والفرق واضح، لان الوارث إذا حلف صار له بالفعل، والغريم ينتقل بحلفه إلى الوارث ومنه إليه، فكان حلفه لاثبات مال غيره.

ولا يجبر الوارث على الحلف، لانه لا يجب عليه إثبات مال به لنفسه فضلا عن مورثه.

وللغريم حينئذ محاكمة المدعى عليه، فإن أحلفه مع الانكار برئ من الغريم، لامن الوارث.

فإن حلف الوارث بعد ذلك ثبت المال، وكان للغريم أخذه، لكشف اليمين عن كونه تركة، فيتعلق بها الدين كغيرها.

وهل يشترط في استحقاقه حينئذ قبض الوارث له، أم يجوز أخذه ولو منالمدعى عليه؟ وجهان، أصحهما الجواز مطلقا، لثبوت كونه تركة بحلف الوارث على التقديرين.

ووجه العدم في الاول: سقوط حق الغريم عن المدعى عليه بحلفه له، وقد قال صلى الله عليه وآله: (ومن حلف له فليرض) (1).

وجوابه: القول بالموجب لكن هذا حق تجدد للميت بحلف الوارث، والرضا من حيث الحلف له لا ينافي استحقاق المطالبة من حيثية أخرى، وهي كونه قد صار تركة للميت فيتعلق بها الدين كغيره من أمواله.

والقول في حلف المرتهن لو أقام شاهدا أنه للراهن كالغرماء، لان الملك أولا يكون للراهن ومنه ينتقل إلى المرتهن بشرطه، فلا يجوز حلفه لاثباته وإن امتنع الراهن من الحلف، لانه يثبت بيمينه مالا لغيره وإن انتفع به.

وكذا القول في غرماء المفلس لو كان له شاهد بمال.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).