پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص514

وفي الوقف إشكال، منشؤه النظر إلى من ينتقل (إليه).

والاشبه القبول، لانتقاله إلى الموقوف عليهم.

ليست مالا، وهي حق لله تعالى.

ويلزمه عدم ثبوت التدبير والكتابة والاستيلاد بهما، لاشتراك الجميع في المقتضي.

وقيل: يثبمت بهما العتق، لان المملوك مال، وتحريره يستلزم تفويت المالعلى المالك، والحرية وإن لم يكن نفسها مالا لكنها تتضمن المال من هذه الحيثية.

وتنسحب عليه الثلاثة كذلك.

واختلف كلام العلامة في التحرير والقواعد، ففي كتاب العتق والتدبير (1) قطع بثبوتهما بشاهد ويمين من غير نقل خلاف، وفي هذا الباب (2) منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك.

وتوقف في الدروس (3) مقتصرا على نقل القولين.

وله وجه (4).

قوله: (وفي الوقف إشكال.

الخ).

اختلف الاصحاب في ثبوت الوقف بهما على أقوال، منشؤها أن الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقا، أم إلى الله تعالى، أم إلى الاول مع انحصاره وإلى الله تعالى مع عدمه، أو يبقى على ملك الواقف؟ وقد تقدم (5) البحث فيه في فعلى الاول يثبت بهما، لانه مال للمدعي.

وهو مختار الشيخ في

(1) تحرير الاحكام 2: 79، قواعد الاحكام 2: 101.

(2) تحرير الاحكام 2: 192، قواعد الاحكام 2: 213.

(3) الدروس الشرعية 2: 97.

(4) سقطت جملة (وله وجه) من (ص) وإحدى الحجريتين.

(5) في ج 5: 376 – 378.