مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص510
ويثبت الحكم بذلك: في الاموال، كالدين والقرض والغصب.
وفي المعاوضات، كالبيع والصرف والصلح والاجارة والقراض والهبة والوصية له.
والجناية الموجبة للدية، كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجايفة والمأمومة.
وضابطه: ما كان مالا، أو المقصود منه المال.
بالاصالة، فإذا أقام شاهدا (1) صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة، ومتممها اليمين بالنص، بخلاف ما لو قدم اليمين، فإنه ابتداء بما ليس من وظيفته، ولم يتقدمه ما يكون متمما له.
وأما ثبوت عدالة الشاهد فلا يترتب على شهادته [ عدالة معلومة للحاكم ] (2)، بل المعتبر العلم بها قبل الحلف.
وذهب بعض العامة (3) إلى عدم الترتيب بينهما، لان اليمين منزل منزلة الشاهد، ولا ترتيب بين شهادة أحد الشاهدين مع الآخر، فكذلك ما قام مقامالشهادة.
قوله: (ويثبت الحكم.
الخ).
إنما اختص القضاء بالشاهد واليمين بالاموال وحقوقها لما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (استشرت جبرئيل عليه السلام في القضاء باليمين مع الشاهد، فأشار علي بذلك في الاموال لا تعدو ذلك) (4).
(1) في (ت، ث، م): شاهده.
(2) من (ت) والحجريتين.
(3) انظر روضة الطالبين 8: 252.
(4) تلخيص الحبير 4: 206 ح 2134.
وفيه: عن أبي هريرة.