مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص505
قد تقدم (1) البحث في أن التركة مع الدين هل تنتقل إلى ملك الوارث وإن منع من التصرف فيها مع استغران الدين، وفي مقابل الدين إن لم يستغرق، أو تبقى على حكم مال الميت؟ وأن الاقوى انتقالها إلى ملكه.
وعلى القولين يمنع من التصرف فيها إلى أن يوفي الدين إجماعا.
وإنما تظهر الفائدة في مثل النماء المتجدد بعد الموت، فعلى الاول هو من جملة التركة، ويتعلق بها الدين، وعلى الثاني يختص بالوارث، وفي صحة التصرف فيها بالبيع وان كانت (2) [ التصرف ] (3) مراعاة.
والمصنف – رحمه الله – قوى هنا وفيما تقدم (4) عدم انتقالها، بل تبقى على حكم مال الميت إلى أن يوفي الدين، لقوله تعالى في آية الارث: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (5).
والاجود إرادة الارث المستقر الملك، جمعا بين الادلة.
وعلى القولين لو كان للميت دين على آخر فالمحاكمة فيه للوارث لاللغرماءه لانه إما مالك أو قائم مقامه، ومن ثم لو ابرئ الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث، فهو مالك لها بالقوة أو الفعل.
وعلى هذا فلو توجه اليمين مع الشاهد أو برد الغريم فالحالف هو الوارث، وإن كان المنتفع بالمال هو المدين.
وسيأتي (6) تتمة الكلام فيه.
(1، 4) في ص: 61.
(2) في (أ، م) وإحدى الحجريتين: كان.
(3) من الحجريتين.
(5) النساء: 11.
(6) في ص: 514.