پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص504

الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة،

لم تنتقل إلى الوارث، وكانت في حكم مال الميت.

وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين.

وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لانه قائم مقامه.

يحلف لم يمكن رد اليمين، لاستحالة تحليف المسلمين والامام، فيحبس المدينحتى يعترف فيؤدي، أو يحلف فينصرف.

والثانية: إذا ادعى الوصي على الورثة أن أباهم أوصى للفقراء والمساكين وأنكروا ذلك، فالقول قولهم، فإن حلفوا سقطت الدعوى.

وإن نكلوا لم يمكن رد اليمين، لان الوصي لا يجوز أن يحلف عن غيره، والفقراء والمساكين لا يتعينون، ولا يتأتى منهم الحلف، فقال قوم: يحكم بالنكول ويلزم الحق، لانه موضع ضرورة.

وقال آخرون: يحبس الورثة حتى يحلفوا له أو يعترفوا له.

والثالثة: إذا مات رجل وخلف طفلا وأوصى إلى رجل بالنظر في أمره، وادعى الوصي دينا على رجل فأنكر، فإن حلف سقطت الدعوى.

وإن لم يحلف فلا يمكن رد اليمين على الوصي، لانه لا يجوز أن يحلف عن غيره، فيتوقف إلى أن يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له.

وهو الذي يقتضيه مذهبنا).

والمصنف – رحمه الله – ذكر الاولين واستشكل الحكم فيهما، نظرا إلى أن السجن عقوبة ولم يثبت موجبها، لان الحق لا يثبت بالشاهد الواحد، فتنزل هذه الدعوى منزلة ما لا بينة فيه، فإن حلف المنكر أو حكمنا بالنكول، وإلا وقف الحق، لعدم تيسر القسم الآخر وهو حلف المدعي.

ولو قيل هنا بالقضاء بالنكولوإن لم نقل به في غيره كان وجها.

قوله: (لو مات وعليه دين.

الخ).