پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص503

السابعة: لو مات ولا وارث له، وظهر له شاهد بدين،

قيل: يحبس حتى يحلف أو يقر، لتعذر اليمين في طرف المشهود له.

وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، وشهد واحد، فأنكر الوارث.

وفي الموضعين إشكال، لان السجن عقوبة لم يثبت موجبها.

وخامس عشرها: مدعي هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال.

وسادس عشرها: منكر موجب الرجم الثابت بإقراره.

وسابع عشرها: مدعي الاكراه في الاقرار المذكور.

وثامن عشرها: مدعي الجهالة مع إمكانها في حقه.

وتاسع عشرها: مدعي الاضطرار في الكون مع الاجنبي مجردين.

والعشرون: منكر القذف، بنابر على عدم سمماع دعوى مدعيه.

والحادي والعشرون: مدعي رد الوديعة، على القول المشهور.

والثاني والعشرون: مدعي تقدم العيب مع شهادة الحال.

وضبطها بعضهم بأن: كل ما كان بين العبد وبين الله، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أو التعزير.

قوله: (لو مات ولا وارث له.

الخ).

القول المذكور للشيخ في المبسوط (1)، فإنه قال فيه: (ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها: أحدها: أن يموت رجل ولا يخلف وارثا مناسبا.

فوجد في روزنامجته دين على رجل، وشهد شاهد واحد بذلك، فأنكر من عليه الدين، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف سقط الحق، وإن لم

(1) المبسوط 8: 214.