مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص502
بالسن فيكلف البينة.
لامكان إقامتها عليه.
وبالانبات يعتبر، ومحله ليس من العورة على الاشهر، وبتقديره هو من مواضع الضرورة.
وحيث يقبل قوله فيه لا يمين وإلا لزم الدور، لان اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره.
وثانيها: مدعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية.
وثالثها: تقديم مدعي تقدم الاسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل.
ورابعها: مدعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير.
وخامسها: مدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الاعمال المشروطة بالنية.
كالاستيجار على الحج والصلاة.
وسادسها: دعوى الولي إخراج ما كلف به من نفقة وغيرها، أو الوكيل فعل ما وكل فيه.
وفي هذين نظر.
وسابعها: دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز، على قول مشهور.
وثامنها: دعوى ذي الطعام أنه لم يبقه إلا لقوته وإن زاد عليه في نفي الاحتكار.
وتاسعها: قول المدعي مع نكول خصمه، بناء على القضاء بالنكول.
وعاشرها: مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع.
وحادي عشرها: دعوى المحللة الاصابة.
وثاني عشرها: دعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض والطهر، كالعدة.
وثالث عشرها: دعوى الظئر أنه الولد.
ورابع عشرها: منكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال.