پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص500

قد ذكر الاصحاب مواضع يقبل فيها قول المدعي بغير يمين.

وأشار المصنف – رحمه الله – إلى ثلاث منها، وتردد في رابع، ثم نفى إلحاقه بها.

فالاول: دعوى المالك إبدال النصاب في أثناء الحول لينفي عنه الزكاة.

وفي معناه دعوى دفع الزكاة إلى المستحق.

والثاني: دعواه نقص الخرص للثمرة والزرع لينقص عنه ما قرر عليه من مقدار الزكاة.

والثالث: دعوى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية، إنأوجبناها على المسلم بعد الحول.

وهذه المواضع لا يثبت فيها عليه يمين بلا خلاف.

والوجه في قبول قوله في هذه المواضع أن الحق بين العبد وبين الله، ولا يعلم إلا من قبله غالبا.

والرابع: دعوى الصبي الحربي الانبات بعلاج ليلحق بالذراري.

فقيل يلحق بهذه المواضع، ويقبل قوله بغير يمين، لمشاركته لها في كونه حقا لله تعالى، ويرجع إليه فيه.

ولان مجرد الدعوى شبهة دارئة للقتل، فتكون كافية.

ولان اليمين هنا متعذرة، لانها يمين من صبي، لاصالة عدم البلوغ، وعدم أستحقاقه القتل.

وقيل: يقبل قوله مع اليمين، لانها أقل مراتب إثبات الدعوى.

ولانه محكوم ببلوغه ظاهرا، ومستحق للقتل كذلك، فلا يزول بمجرد دعواه.

ولانه أحوط وأوثق في الحكم.

وحينئذ فيحتمل حلفه الآن، للحكم ببلوغه ظاهرا، والتأخير إلى أن يبلغ، فيحبس إلى البلوغ اليقيني تنم يحلف.

فإن قلنا بالاول فحلف تخلص.

وإن نكل،