پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص493

الثانية: إذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه.

ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية.

وإن اعترف الوارث بالآخرين، فإن ادعى عليه العلم بالدين وبالموت وأنه ترك في يده مالا، سمعت الدعوى حينئذ، لانه لو اعترف بذلك لزمه أداء الدين، فإذا أنكر توجهت عليه اليمين.

لكن بعض هذه الاشياء متعلق بفعل غيره وبعضها متعلق بنفسه، فإن أنكر الوارث الدين حلف على نفي العلم به، لانه متعلق بفعل مورثه.

فإن نكل حلف المدعي على البت.

وإن أنكر حصول التركة عنده حلف على البت، لتعلقه بفعله.

ولا إشكال في هذين.

وإن أنكر موت من عليه الدين فمقتضى القاعدة أنه يحلف على نفي العلم به، لانه شئ يتعلق بفعل غيره كالدين.

وللشافعية (1) فيه أوجه هذا أحدها.

والثاني: أنه يحلف على البت، لان الظاهر اطلاعه عليه.

ويضعف بأنه قد يكون موته في الغيبة، فلا يطلع الوارث عليه.

والثالث: الفرق بين من عهد حاضرا وغائبا.

قوله: (إذا ادعي على المملوك.

الخ).

مقتضى كون الغريم مولى العبد في الدعوى عليه مطلقا قبول قوله عليه لوأقر بموجب الدعوى، وتوجه اليمين عليه لو أنكر، وأن العبد لا عبرة بإقراره ولا بإنكاره.

والامر ليس كذلك مطلقا، بل إقرار العبد معتبر بالنسبة إلى إتباعه بمقتضاه

(1) روضة الطالبين 8: 313.