پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص492

مسائل ثمان:
الاولى: لا يتوجه اليمين على الوارث، ما لم يدع عليه العلم بموت المورث،

العلم بالحق، وأنه ترك في يده مالا.

ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الامور لم تتوجه.

ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق، كفاه الحلف أنه لا يعلم.

نعم، لو أثبت الحق والوفاة، وادعى في يده مالا، حلف الوارث على القطع.

قوله: (لا يتوجه اليمين.الخ).

هذا الحكم مبني على مقدمات: منها: أن الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث من ماله، بل إن تركالمورث مالا في يده يفي بالدين أو بعضه وجب عليه الاداء وإلا فلا، سواء كان عالما بالدين أم لا.

ومنها: أنه على تقدير أن يخلف بيده مالا لا يجب عليه أداؤه إلا أن يعلم به أو يثبت شرعا.

ومنها: أن الحلف على نفي فعل الغير على [ نفي ] (1) العلم لا على البت.

وإذا تقررت هذه المقدمات، فادعى مدع على الوارث بدين على الميت، فإن وافقه على أنه لا يعلم بالدين، أو لا يعلم بموت المورث، أو لم يترك مورثه مالا، لم يتوجه عليه الدعوى أصلا، ولم يترتب عليها اليمين.

وكذا لو ادعى بالدين وأطلق.

ويكفي في انتفائها تصادقهما على انتفاء أحد هذه الثلاثة.

(1) من (د) فقط، ولعله الصحيح.