پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص488

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق،لانه يأتي على الدعوى.

فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا، فأجاب بأني لم أغصب ولم استأجر، قيل: يلزمه الحلف على وفق الجواب، لانه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه.

والوجه: أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى.

الرجوع فيه قبل أن يأكل.

وهذا أقوى، لان الرد أعم من الاسقاط، ولاصالة بقاء حقه الثابت قبل الرد مع الشك في المسقط.

قوله: (ويكني مع الانكار.

الخ).

إذا ادعى عليه شيئا، فإما أن يطلق الدعوى كقوله: لي عليك مائة، أو يخصصها في سبب معين كقوله: من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب.

وإنكار المدعى عليه إما أن يكون مطلقا أيضا كقوله: لا تستحق عندي شيئا، أو معينا كقوله: لم أغصب أو لم أشتر أو لم استأجر.

فمع إطلاقه الانكار يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا اتفاقا، لان الغرض يحصل به، ونفي العام يستلزم نفي الخاص.

وإن أجاب بنفي الخاص، فإن حلف عليه فكذلك، لانه هو المطابق للانكار، ويأتي على الدعوى.

وإن أراد الحلف على نفي الاستحقاق ففي إجابته إليه قولان أظهرهما نعم، لما تقدم من دخول الخاص في ضمن نفيه.

وجاز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام، بأن كان قد غصب أو اشترى أو استأجر ولكن برئ من الحق بدفع أو