مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص486
على هذا ذمة يتعلق (1) بها الحقوق، والرقبة كالمرتهنة بما عليه.
ومنها: إذا ادعى عليه أن بهيمته أتلفت زرعا أو غيره – حيث يجب الضمان بإتلاف البهيمة – فأنكر، قيل: يحلف على البت، لان البهيمة لا ذمة لها، والمالكلا يضمن بفعل البهيمة، إنما يضمن بالتقصير في حفظها، وهذا أمر يتعلق بنفس الحالف.
وفي التحرير (2) جزم بأن مالك العبد يحلف على نفي العلم، ومالك البهيمة يحلف على البت.
وفي القواعد (3) استشكل حكم العبد.
ومنها: لو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن ويسلم المبيع، فقال له المشتري: إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم، فوجهان: أحدهما: أنه يحلف على نفي العلم، ويديم الحبس إلى استيفاء الثمن، لانه حلف على نفي فعل الغير.
والثاني: أنه يحلف على البت، لانه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع.
ومنها: لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه، وقال للمشتري: أنت عالم به.
قيل: يحلف على البت، لانه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه.
ويحتمل الحلف على نفي العلم، لان متعلقه فعل الغير.
ومنها: ما لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر وقال: أنا أخوك، فالميراث بيننا، فأنكر.
قيل: يحلف على البت أيضا، لان الاخوة رابطة جامعة بينهما.
ويحتمل قويا حلفه على نفي العلم كالسابقة.
(1) في (ث، خ): يتبع با.
(2) تحرير الاحكام 2: 192.
(3) قواعد الاحكام 2: 212.