پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص484

ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا، إلا على نفي فعل الغير، فإفها على [ نفي ] العلم.

فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.

ولو ادعي على أبيه الميت لم تتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم، فيكفيه الحلف أنه لا يعلم.

وكذا لو قيل: قبض وكيلك.

أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه، إلا مع الرد، أو مع النكول على قول.

فإن ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم.

ولو نكل سقطت دعواه إجماعا.

قوله: (ومع توجهها.

الخ).

الحالف تارة يحلف على البت، وأخرى على نفي العلم.

والضابط: أنه إن كان يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت، سواء كان يثبته أو ينفيه، لانه يعرف حال نفسه ويطلع عليها.

وإن كان يحلف على فعل الغير، فإن كان في إثبات فيحلف على البت، لانه يسهل الوقوف عليه، كما أنه يشهد به.

وإن كان على النفي حلف على أنه لا يعلمه، لان النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، ولهذا لا يجوز الشهادة على النفي.

وقد يعبر عن الغرض (1) بعبارة أخرى، فيقال: إن كان الحلف على الاثبات وجب على البت، سواء كان التثبيت (2) لفعل نفسه أو غيره.

وإن كان على النفي،فإن نفى فعل نفسه حلف على البت أيضا.

وإن حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم.

(1) في (د، ط): الفرض.

(2) في (أ، ت، ط): المثبت.