مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص482
تعويلا على الخبر، وعلى المدعي مع الرد، ومع الشاهد الواحد.
وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم.
ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي، لانتفاء التهمة عنها.
ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الاصلية، فهو أولى باليمين.
على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ، وإلا لم يتم (1) النفي أو النهي مطلقا، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها.
وعلى كل حال فيستثنى من ذلك المعذور، كالمريض وذي الزمانة والمرأة التي لا تكلف الحضور إلى مجلس الحكم – كما تقدم (2) – ولا إلى المسجد.
ومثله الحائض، إذ لا يمكنها اللبث في المسجد إذا كان هو مجلس القضاء، أو كانت الوظيفة التغليظ فيه.
وحينئذ فيستنيب الحاكم من يحلفها ونظائرها في منزلهم، كما يستنيب من يسمع منهم الدعوى، ويتولى هو الحكم.
قوله: (اليمين تتوجه.الخ).
الاصل في اليمين أن تكون على المنكر، للخبر المستفيض عنه صلى الله عليه وآله من أن (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) (3) وأن لا يمين على المدعي لذلك، ولما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من تعليل النص، وهو أن المنكر معه البراءة الاصلية، فكان أولى باليمين من المثبت (4).
(1) في (ت، ط): لم يتم النهي.
(2) في ص: 423.
(3) الكافي 7: 415 ح 1 و 2، التهذيب 6: 229 ح 553، الوسائل 18: 215 ب (25) من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(4) في (خ): المدعي.