پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص479

الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه، لم تنحل يمينه.

وحلف الاخرس بالاشارة.

وقيل: توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه.

وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل، ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق، استنادا إلى حكم علي عليه السلام في واقعة الاخرس.

بأن التغليظ اللفظي من جنس المأتي به فلم يكن بتركه (1) مخالفا للحاكم، بخلاف الآخرين.

قوله: (لو حلف.

الخ).

لانه مرجوح من طرفه فتنعقد يمينه على تركه، ولا يصير بطلب الخصم أولى عندنا.

ومن أوجب إجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين، لان اليمين على ترك الواجب لا تنعقد.

وفي الدروس (2) توقف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ، من حيث إطلاقهم أنه مستحب فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبات، ومن احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد.

وقد تقدم (3) أنهذا هو الاظهر.

قوله: (وحلف الاخرس.

الخ).

(1) كذا في (ث، خ، م)، وفي سائر النسخ: تركه.

(2) الدروس الشرعية 2: 96.

(3) في ص: 475.