پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص473

ولا يجوز الاحلاف بغير أسماء الله سبحانه،کالكتب المنزلة،والرسل المعظمة، والاماكن المشرفة.

ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

في قلبه وأهيب في صدره، لانه لا يعتقد إلها خالقا للنور والظلمة، فلا يحترم هذا القسم.

قوله: (ولا يجوز الاحلاف.الخ).

لما تقدم (1) من الاخبار.

وفي حسنة محمد بن مسلم قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: قول الله عزوجل: (والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى) وما أشبه ذلك، فقال: إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به) (2).

والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق.

أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الاثم به ففيه وجهان، من إطلاق الاخبار (3) النهي عنه المقتضي للتحريم، ومن إمكان حمله على الكراهة.

قوله: (ولو رأى الحاكم.

الخ).

مقتضى النصوص السابقة (4) عدم جواز الاحلاف إلا بالله، سواء كانالحالف مسلما أم كافرا، وسواء كان حلفه بغيره أردع له أم لا.

وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه

(1، 4) في ص: 469 – 470.

(2) الكافي 7: 449 ح 1، التهذيب 8: 277 ح 1009، الوسائل 16: 160 ب (30) من أبواب الايمان ح 3.

(3) انظر الوسائل 16: 159 ب (30، 31،) من أبواب الايمان.