پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص471

المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة:
الاول: في اليمين ولا يستحلف أحد إلا بالله،ولو كان كافرا.

وقيل: لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة، لانه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال.

الغريم لا يستلزم سماعها على الوكيل، فيثبت دعواه بعد ذلك، ويرجع بما دفع إن شاء.

وبه يندفع الضرر المدعى، مع أنه غير مسموع، لان الضرر المترتب على حكم الشرع لا يلتفت إليه، كما لو أدى دفعه للحق الثابت عليه إلى جعله فقيرا لا يملك سوى قوت يومه مع باقي المستثنيات، فإن الضرر بذلك ربما كان أقوى من دفع هذا الحق المذكور.

ويقال: إن هذه المسألة واقعة جرت بمرو، فتوقف فيها الفقهاء، ثم أفتى القفال بالالزام، محتجا بما ذكره المصنف رحمه الله.

قوله: (ولا يستحلف أحد.الخ).

الاصل في اليمين الشرعية أن لا تكون إلا بالله تعالى، قال الله تعالى: (فيقسمان بالله) (1) (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) (2).

وقال صلى الله عليه وآله: (لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن

(1) المائدة: 106.

(2) الانعام: 109