مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص470
فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة، ففي الالزام تردد بين الوقوف في الحكم، لاحتمال الاداء، وبين الحكم وإلغاء دعواه، لان التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء.
والاول أشبه.
قوله: (لو كان صاحب.
الخ).
إذا كان المدعى عليه حاضرا، وصاحب الحق غائبا وإنما الحاضر وكيله، فقال المدعى عليه بعد ما أقام الوكيل البينة: أبرأني موكلك الغائب أو دفعت إليه المال، وأراد التأخير إلى أن يحضر الموكل فيحلف، ففي تمكينه منه وجهان، أظهرهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: العدم، بل عليه تسليم الحق،ثم يثبت البراءة بعد ذلك إن كانت له حجة، لان المطالبة بالحق [ به ] (1) ثابتة ظاهرا، لثبوت الوكالة، فلا يدفع بالمحتمل، والاصل عدم ما يدعيه.
ولانه لو ردت المطالبة بمجرد هذه الدعوى لادى إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكيل، إذ كل غريم ربما ادعى الابراء أو التسليم فيوقف الحق، والتالي باطل، لانتفاء فائدة الوكالة حينئذ.
ووجه عدم إلزامه بتعجيل الاداء: أن ما ذكره من الدعوى محتمل، ودعواه به مسموعة، فتعجيل إلزامه بالاداء إضرار به وهو منفي (2)، فوجب التوقف حتى يثبت الحكم بالاخذ أو بنقيضه.
ويضعف بأن الجائز لا يعارض المقطوع به شرعا.
وسماع دعواه على
(1) من (ث).
(2) الحج: 78.
وانظر الوسائل 17: 341 ب (12) من ابواب إحياء الموات ح 3 – 5.